|
|
|
من علم بدخول الشهر أثناء النهار ولم ينو من الليل
من علم بدخول الشهر أثناء النهار ولم ينو من الليل
السؤال: ما حكم صيام من علم بثبوت الصيام في منتصف
النهار ولم ينو الصيام من الليل؟
الجواب:
يلزمه الإمساك من بقية اليوم إذا قامت البينة على أنه رؤي الهلال بالليل، أما إذا
قامت البينة بأنه رؤي الهلال بالنهار فإنه يكون لليلة القادمة.




