|
|
|
من كان عليه قضاء وأفطر في أثنائه
من كان عليه قضاء وأفطر في أثنائه
السؤال: يقول السائل: صمت قضاءً أربعة أيام وفي اليوم الرابع أفطرت بسبب شدة
العطش وصمت في اليوم الذي يليه؟
الجواب:
لا يجوز الفطر ما دام الإنسان مستطيعاً على إتمام الصيام؛ لأن القضاء يحكي الأداء،
فما دام القضاء واجب لا يجوز له أن يفطر إلا إذا عجز عن الصيام، إذا عجز
عجزاً بحيث يغلب على ظنه أنه يتلف أو يهلك من هذا الصيام.





