|
|
|
دفعت مبلغاً من المال كدفعة أولى لشراء سيارة جديدة فهل فيه زكاة؟
دفعت مبلغاً من المال كدفعة أولى لشراء سيارة جديدة فهل فيه
زكاة؟
السؤال: دفعت
مبلغاً من المال كدفعة أولى لشراء سيارة جديدة, لكن الوكيل تأخر في استيرادها حتى
وصل التأخير إلى أكثر من سنة من دفع الدفعة الأولى, فاضطررت لشراء سيارة أخرى على
أن أبيع إحداهما وأُبقي على الأخرى.
سؤالي:
1- هل تجب الزكاة في مبلغ الدفعة الأولي الذي زاد على السنة؟
2- عندما بعت إحدى السيارات -وكانت الجديدة- هل في ثمن بيعها زكاة؟
الجواب:
ما دفعته من قيمة السيارة واستلمه المشتري لا زكاة فيه ولو تأخر استلام السيارة.
إن كنت اشتريت السيارة الثانية بنية الاستعمال ثم بعتها لعدم الحاجة إليها فلا زكاة
في قيمتها حتى يحول عليها الحول.





