|
|
|
للمسافر أن يفطر ويقضي ذلك اليوم
للمسافر أن يفطر ويقضي ذلك اليوم
السؤال: سائل
يقول: قد أضطر للسفر وأنا صائم قضاء بعد الظهر مثلاً، فهل يجوز لي أن أفطر؟ وهل في
هذا قطع وإبطال للعمل؟
الجواب:
الصائم سواء في رمضان أم في قضاء فائت حال السفر إن شاء أفطر وإن شاء صام، وهذا
الأمر مرده للمشقة التي تلحق به، فإن لحقت به مشقة أفطر لحديث:
((ليس من البر الصيام في السفر)) ويقول الله -جل وعلا-:
{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [(184)سورة
البقرة]؛ فللمسافر أن يفطر ويقضي ذلك اليوم،
وإن لم يكن عليه مشقة وأتم صومه فلا حرج عليه، كما أن له أن يقطع صومه إذا سافر
أثناء اليوم، ويقضي ذلك اليوم ولا شيء عليه في ذلك كما يظن السائل.. والله أعلم.




